صفحة جزء
ولو أقر قصار أن فلانا سلم إليه ثوبا يقصره ، ثم قال لم أقبضه ، فإن وصله بكلامه صدق ، وإن قطعه لم يصدق ، وفي بعض النسخ قال أسلم إليه وهما سواء فإن الإسلام والتسليم لغة في الفعل الذي يكون تمامه بالقبض ، ولكن على احتمال أن يكون المراد به العقد دون القبض ، فإذا قال لم أقبضه كان هذا بيانا معتبرا لموجب ظاهر كلامه فيصح موصولا لا مفصولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية