صفحة جزء
وإذا ولدت الجارية في يد رجل ، ثم قال الجارية لفلان والولد لي فهو كما قال ; لأنه لو سكت عن ذكر الولد لم يستحقه المقر له فكذلك إذا نص المقر على أن الولد له بخلاف ما سبق من البناء ، وهذا لأن الولد بعد الانفصال ليس تبعا للأم بخلاف النخل والبناء فإنه تبع للأرض ، ثم فرق بين الإقرار والبينة بأنه لو أقام رجل البينة أن الجارية له به استحق ولدها معها والفرق أن الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل .

( ألا ترى ) أن الباعة يرجع بعضهم على البعض باليمين فيتبين أن الولد انفصل من ملكه فكان مملوكا له ، فأما الاستحقاق بالإقرار فلا يوجب الملك للمقر له من الأصل حتى لا يرجع الباعة بعضهم على بعض باليمين ، ولكن استحقاق الملك له مقصور على الحال ولهذا جعل الإقرار كالإيجاب في بعض الأحكام فلا يتبين به انفصال الولد من ملكه فلهذا لا يستحقه وللشافعي رحمه الله في الفصلين قولان في قول يستحق الولد فيهما ، وفي قول لا يستحق الولد فيهما ، وعلى القولين لا يفصل [ ص: 76 ] بين البينة والإقرار ، وعلى هذا ولد سائر الحيوانات والثمار المجدودة من الأشجار .

التالي السابق


الخدمات العلمية