صفحة جزء
ولو قال : هذا العبد لفلان أو إنه لفلان عندي وديعة كان للأول يغرم للثاني قيمته ، وعلى هذا الخلاف الذي ذكرنا إذا دفعه إلى الأول بقضاء القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية