صفحة جزء
ولو قال : لفلان علي مائة دينار ولفلان علي كر حنطة أو لفلان كر شعير فالمائة الدينار للأول ثابتة ; لأنه أقر له بها عينا ولا شيء للآخرين ; لأنه ما عين في الإقرار لواحد منها شيئا حين أدخل بينهما حرف أو ، وقد بينا أن حرف أو يمنع عينا في حق من اقترن به ، ولكن لكل واحد منهما أن يحلفه على ما يدعيه عليه كأنه لم يقر لهما بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية