صفحة جزء
ولو قال : له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة فعليه في [ ص: 97 ] قول أبي حنيفة رحمه الله كر شعير وكر حنطة إلا قفيز حنطة لأن القفيز الآخر من الحنطة هو الغاية الثانية ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يلزمه الكران .

التالي السابق


الخدمات العلمية