صفحة جزء
لو أقر أن الوديعة التي عند فلان لفلان فهو جائز ، وليس للمقر له أن يأخذها من المستودع ، ولكن [ ص: 103 ] المقر يأخذها فيدفعها إليه على قياس ما بيناه في الدين ، وفي هذا بعض إشكال فإن قبض الوديعة إلى صاحبها ، ولكنه اعتبر إقراره ، وليس من ضرورة ملك العين له ثبوت حق القبض له لجواز أن يكون المقر مرتهنا فيه أو بائعا من المقر له ، وكان محبوسا عنده باليمين في يد المودع فلهذا كان حق القبض إلى المقر ، وإن دفعها المستودع إلى المقر له برئ على قياس ما بينا في الدين ، وهذا لأن وجوب الضمان عليه بالمحتمل لا يكون بل بحق ثابت للمقر في العين ، وذلك ليس بظاهر ، وإن كانت له عنده ودائع ، فقال : عنيت بعضها لم يصدق لإدخاله الألف واللام في قوله الوديعة كما بينا في الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية