صفحة جزء
ولو كان له على رجلين على كل واحد منهما مائة درهم ، فقال : قبضت من هذا عشرة لا بل من هذا لزمه لكل واحد منهما عشرة لاختلاف المقر له ويستوي إن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه أو لم يكن . وكذلك إن كان كفيلا بذلك عن رجل واحد ; لأن قبضه من كل كفيل يثبت حق الرجوع لذلك الكفيل على الأصيل ; لأن المقر له مختلف ، وإن كان المال واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية