صفحة جزء
ولو أقر أنه قطع يد فلان هو وفلان عمدا وجحد فلان ذلك وادعى الطالب أن المقر قطعه وحده لم يلزمه شيء في القياس ; لأنه أقر له على نفسه بنصف الأرش فإن اليدين لا يقطعان بيد واحدة عندنا ، ولكن على كل واحد من المالين بنصف الأرش والمدعي يدعي عليه القصاص فكان مكذبا له فيما أقر به مدعيا عليه شيئا آخر ، ولكن استحسن ، فقال له عليه نصف أرش اليد ، وهذا نظير ما قال في كتاب الديات إذا قال : قتلت ولي هذا عمدا ، فقال بل قتلته خطأ تقضي بالدية استحسانا ; لأنه يمكنه أن يأخذ ما أقر به مع إصراره على الدعوى بأن يقول حقي في القصاص ، ولكنه طلب مني أن آخذ المال عوضا عن القصاص ، وهذا جائز . وكذلك هنا يمكنه أن يأخذ ما أقر به ، وهو نصف الأرش مع إصراره على دعوى القصاص بهذا الطريق ولو كان هذا في النفس كان له أن يقتل المقر خاصة ; لأن المثنى يقتل الواحد ، وقال والقياس في النفس هكذا أن لا يستوفى المثنى بالواحد ; لأن القصاص يعتمد المماثلة والواحد لا يكون مثلا للمثنى وكيف يكون مثلا لهما ، وهو مثل لكل واحد منهما وكنا تركنا القياس في النفس لحديث عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعة من أهل صنعاء بواحد ، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ، وهذا القياس والاستحسان لم ينص عليه في المبسوط إلا هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية