صفحة جزء
وإذا أقر الأجير أن ما في يده من تجارة أو مال لفلان ، وفي يده صكوك ومال عين فهو كله لفلان ; لأن ذلك كله من التجارة فإن ما في الصكوك وجب بسبب التجارة ، وهو مال من وجه باعتبار ماله فيتناوله عموم إقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية