صفحة جزء
باب اليمين والإقرار في الرق

( قال رحمه الله ) : رجل قال لفلان علي ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف أو متى حلف أو حين حلف أو مع يمينه أو في يمينه فحلف فلان على ذلك وجحد المقر بالمال لم يؤخذ بالمال ; لأن هذا ليس بإقرار ، ولكنه مخاطرة ومعناه أنه علق الإقرار بشرط فيه خطر ، وهو يمين الخصم والتعليق بالشرط يخرج كلامه عن أن يكون إقرارا كالاستثناء ، وإن لم يجعل هذا شرطا كان جاعلا اليمين سببا لوجوب المال ويمين المدعي ليس بسبب لاستحقاق المال فإن الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق فلا يكون سببا للاستحقاق ، وليس له ، ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا قال . وكذلك الإبراء من المال على مثل هذه المخاطرات باطل ، فإن قال الطالب : إن حلفت عليها فأنت بريء منها فهذا تعليق الشراء بالمخاطرة والبر أن لا يحتمل التعليق بالأخطار فإن قيل أليس أن يمين المنكر توجب براءته شرعا قلنا عن اليمين لا فإنه لو حلف في غير مجلس الحكم لا تثبت به البراءة . وكذلك في مجلس الحكم اليمين لا توجب البراءة .

( ألا ترى ) أن بينة المدعي بعدها مسموعة ، ولكن إنما لا يكون له أن يخاصمه بعد يمينه لانعدام الحجة من إقرار أو نكول أو بينة فتتأخر خصومته إلى أن يجد حجة لا أن تكون اليمين موجبة للبراءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية