صفحة جزء
ولو أن امرأة مجهولة في يدها ابن لها صغير من فجور أقرت أنها أمة لفلان وأن ابنها عبد له فهي مصدقة على نفسها وابنها ; لأن الابن لما كان لا يعبر عن نفسه كان القول فيه قول من هو في يده ( ألا ترى ) أنه لو لم يعرف أصله فادعت أنه عبدها كان القول قولها ; لأنه في يدها فكذلك إذا أقرت بالرق لغيرها ، وإن كان ابنها يتكلم ، فقال أنا حر كان القول قوله ; لأن من يعبر عن نفسه كالبائع لا تقوى [ ص: 158 ] يد الغير عليه بل يده على نفسه أقوى فكان القول قوله في حريته . وكذلك رجل وامرأته مجهولان لهما ابن صغير لا يتكلم أقرا بالرق لرجل على أنفسهما وابنهما جاز لما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية