صفحة جزء
باب إقرار المكاتب والحر

( قال رحمه الله ) : وإذا أقر المكاتب بدين عليه لحر أو لعبد من ثمن بيع أو قرض أو غصب فهذا لازم له ; لأن الإقرار من التجارة وعقد الكتابة يوجب انفكاك الحجر عنه مما هو من التجارة ، فإن عجز لم يبطل ذلك عنه ; لأن الثابت بإقراره كالثابت بالبينة عليه .

( ألا ترى ) أن العبد لو أقر بالدين ، ثم حجر عليه مولاه لم يبطل إقراره فالمكاتب أولى بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية