صفحة جزء
ولو أقر الحر لعبد بوديعة فأقر العبد أنها لغيره ، فإن كان مأذونا جاز إقراره ، وإن كان محجورا عليه فإقراره بها لغيره باطل ; لأن الوديعة في يد المودع .

التالي السابق


الخدمات العلمية