صفحة جزء
باب الإقرار بالكتاب

( قال رحمه الله ) : وإذا كتب الرجل ذكر حق على نفسه بشهادة قوم أو كتب وصية ، ثم قال اشهدوا بهذا لفلان علي ، ولم يقرأ عليهم الصك ، ولم يقرأه عليه فهذا جائز إذا كتبه بين أيديهم بيده أو أملاه على إنسان فكتبه ; لأن المكتوب معلوم لهم ، وهو بقوله اشهدوا بهذا لفلان علي صار مقرا بجميع ما في الكتاب مشهدا لهم على ذلك ولا إظهار أتم من هذا فالإقرار بيان باللسان ، وذلك بالإملاء حاصل ، ولكن لا يؤمن النسيان فالكتاب يؤمن من ذلك ما يكون من البيان ، وإن لم يحضروا كتابته ولا إملاءه لم تجز شاهدتهم ; لأنه لا علم لهم بما في الكتاب حين لم يقرأه عليهم ، وقال الله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } فمن لم يعلم ما شهد عليه لا تجوز شهادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية