صفحة جزء
ولو قال لفلان علي ألف درهم ، فقال المقر له بل هي لفلان علي فعلى قول زفر رحمه الله يبطل إقراره ، وعندنا يكون المال الثاني استحسانا ونظائر هذا الفصل قد ذكرناها في الجامع ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية