صفحة جزء
ولو قال قبضت منه خمسمائة درهم ، ثم قال بعد وجدتها ستوقا أو رصاصا لم يصدق ; لأنه أقر بقبض الدراهم والستوق ليست من جنس [ ص: 190 ] الدراهم فكان بيانه هذا مغايرا ورجوعا عما أقر به فلا يصح مفصولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية