صفحة جزء
قال : وإن وكل الحربي الحربي في دار الحرب ، ثم أسلما أو أسلم أحدهما فالوكالة باطلة ; لأن النيابة بالوكالة تثبت حكما ، ودار الحرب ليست بدار أحكام بخلاف البيع والشراء ، فإن ثبوت الحكم هناك بالاستيلاء حسا على ما يقتضيه ، ألا ترى أن بعد ما أسلما لم يكن لأحدهما أن يخاصم صاحبه بشيء من بقايا معاملاتهم في دار الحرب ، فكذلك لا تعتبر تلك الوكالة وإن أسلما جميعا ، ثم وكل أحدهما صاحبه أجزت ذلك بمنزلة المسلمين من الأصل وإذا خرج الحربي إلينا بأمان ، وقد وكله حربي آخر في دار الحرب ببيع شيء أجزت ذلك ; لأن ذلك الشيء معه يتمكن من التصرف فيه ، وقد ثبت حكم الأمان فيه ، فكأنه وكله ببيعه ، وهما مستأمنان في دارنا بخلاف ما إذا لم يكن ذلك الشيء معه فإن حكم الأمان لم يثبت فيه ، ولا يقدر الوكيل على تسليمه بحكم البيع ، وإن كان وكله بخصومة لم يجز ذلك على الحربي ; لأن الإلزام بخصومة الوكيل إنما تكون على الموكل ، وليس للقاضي ولاية الإلزام على من هو في دار الحرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية