صفحة جزء
وإن شهد أحدهما أنه وكله بطلاق فلانة وفلانة ، وقال الآخر : " فلانة وحدها " فهو وكيل في طلاق التي اجتمعا عليها لاتفاق الشاهدين على ذلك ، فأما في طلاق الأخرى فالشاهد بالوكالة واحد ولو شهد أحدهما أنه وكله بقبض هذا الدين ، وشهد الآخر أنه سلطه على قبضه فالتسليط على القبض توكيل ، وإنما الاختلاف بين الشاهدين في العبارة ، وذلك لا يمنع قبول الشهادة وكذلك هذا في كل عقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية