صفحة جزء
ولو شهد رجلان على وكالة رجل بالخصومة في دار فأثبته القاضي وكيلا فيها ثم رجعا لم أضمنهما ; لأنهما بالشهادة على الوكالة لم يتلفا على أحد شيئا ، وإنما نصبا عن الموكل نائبا ليطالب بحقه ، والشاهد عند الرجوع إنما يضمن ما أتلف بشهادته ، ثم رجوعهما غير مقبول في حق الوكيل ، فيضمن القاضي وكالته على حالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية