صفحة جزء
ولو كانا وكيلين في إجارة أو بيع ، ففعل ذلك أحدهما دون الآخر لم يجز ; لأن الموكل رضي برأيهما ، ورأي أحدهما لا يكون برأيهما ; وهذا بخلاف الوكيلين بالخصومة ; لأن هناك يتعذر اجتماعهما على الخصومة ، فيكون الموكل راضيا بخصومة كل واحد منهما على الانفراد ، وهنا اجتماعهما في العقد يتيسر ، وهذا عقد يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير ، فلا ينفرد به أحدهما إذا رضي الموكل برأيهما ، وكذلك المرمة والبناء في هذا ،

التالي السابق


الخدمات العلمية