صفحة جزء
وإذا باع الوكيل العبد من أبي الآمر ، أو ابنه ، أو مكاتبه ، أو عبده التاجر المديون ، جاز لأنه لا تهمة بين الوكيل وبين هؤلاء ; إذ ليس بينهما وصلة ، وكان بيع الوكيل من هؤلاء كبيع الموكل بنفسه ، ولو باعه من عبده المأذون ، الذي لا دين عليه ، لم يجز ، كما لو باعه الموكل بنفسه ، وكذلك لو كان العبد مأذونا ، فباعه الوكيل من هؤلاء فهو جائز ; إن كان على العبد دين ، وإن لم يكن دين ; فالبيع مردود ; اعتبارا لبيع الوكيل ببيع الموكل بنفسه ; وهذا لأن البيع عقد شرعي ، فيعتبر إذا كان مفيدا ، ولا يعتبر إذا لم يكن مفيدا ، وإذا كان على العبد دين ، فبيعه الكسب من هؤلاء مفيد ، وإذا لم يكن عليه دين ، فلا فائدة في هذا البيع ; لأن المولى يتمكن من أخذ كسبه من غير بيع

التالي السابق


الخدمات العلمية