قال : ولو 
وكله ببيع عدل زطي ، فباعه ، وقبضه المشتري ، ثم رده على البائع بخيار الرؤية ، فقال الآمر : ليس هذا عدلي   - فالقول قول الوكيل مع يمينه ; لأنه كان أمينا فيه ، وبعد ما رد عليه بخيار الرؤية عاد أمينا ، كما كان فالقول في تعيين الأمانة قوله ، ولو باع الوكيل منه ثوبا ، ولم يبع ما سواه جاز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    - رحمه الله - ولم يجز 
عندهما    ; إن كان يضر ذلك بالعدل بمنزلة الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه ، وقد بيناه فيما سبق .