صفحة جزء
( قال ) : فإن كفنوه في واحد فقد أساءوا لأن في حالة حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة فكذلك بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة بأن كان لا يوجد غيره لأن { مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما استشهد كفن في نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي به رجلاه بدا رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر } وكذلك حمزة رضي الله عنه لما استشهد كفن في ثوب واحد لم يوجد له غيره فدل على أن عند الضرورة يجوز هذا

التالي السابق


الخدمات العلمية