صفحة جزء
باب الوكالة في الصرف والسلم قال - رحمه الله - : رجل وكل رجلا بأن يشتري له إبريق فضة بعينه ، ولم يسم الثمن ، فاشتراه بقيمته دنانير ، أو بمثل وزنه دراهم . فهو جائز ; لأنه مطلق للتوكيل بالشراء بالنقود ، وكل واحد من الجنسين من النقود ، وشراء الإبريق بكل واحد منهما معتاد ، لو اشتراه الموكل بنفسه يجوز ، فكذلك إذا اشتراه الوكيل له وفي حكم التقابض المعتبر بقاء المتعاقدين في المجلس ، وغيبة الموكل لا تضر ، هذا غير مشكل فيما إذا كان الوكيل ممن تتعلق به حقوق العقد ، لأنه بمنزلة العاقد لنفسه ، وكذلك إن كان ممن لا تتعلق به حقوق العقد ، لأن قبضه وتسليمه صحيح ، وإن كان لا تتوجه عليه المطالبة ، ففي حكم صحة التقابض - هو بمنزلة وكيل يتعلق به حقوق العقد ، فإن قال الموكل : لم تشتره ، وقال الوكيل : اشتريته بكذا وكذا ، فصدقه البائع - فإنه يلزم الموكل بذلك الثمن ، لأن الوكيل أقر بالشراء في حال تملك الإنشاء ، فيكون إقراره صحيحا ، وكذلك لو قال الموكل : أخذته بثمن دون الذي قلت ، لأن تصادق البائع مع الوكيل على الشراء بذلك الثمن ، بمنزلة مباشرتهما العقد ، فيكون لازما للموكل ، فالموكل يدعي عقدا سوى الذي ظهر بتصادقهما ، فلا يقبل قوله ذلك إلا بحجة ، وكذلك هذا في الوكالة بشراء دار بعينها ، أو عبد بعينه ; لأن في المعين الوكيل يملك الشراء للموكل ، ولا يملك الشراء لنفسه ، إذا كان بمثل قيمته ، فمطلق شرائه محمول على ما يملكه دون ما لا يملكه ; فلهذا كان لازما للموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية