صفحة جزء
قال : ولو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة قد حلف الزوج بطلاقها أن لا يتزوجها أو كان آلى منها أو [ ص: 121 ] ظاهرها أو كانت في عدة منه والنكاح جائز ; لأنه أطلق اسم المرأة في التوكيل وذلك يتناولها كما يتناول غيرها

التالي السابق


الخدمات العلمية