صفحة جزء
قال : ولو وكل رجلا أن يزوجه امرأة ، ووكل آخر بمثل ذلك فزوجه كل واحد منهما امرأة وإذا هما أختان جاز نكاح الأولى منهما ; لأنه ممتثل أمره ولم يجز نكاح الثانية لا لأنه مخالف ولكن ; لأن الموكل لو فعله بنفسه لا يجوز ; لأنه يصير به جامعا بين الأختين وإن وقع النكاحان معا فالنكاح باطل ; لأن الجمع بين الأختين حرام وقد حصل بهما معا وليس تصحيح نكاح إحداهما بأولى من الأخرى كما لو تزوجها الموكل بنفسه في عقدة واحدة ، وكذلك لو وكل خمسة رهط أن يزوجه كل واحد منهم امرأة فالجمع بين ما زاد على الأربع بالنكاح حرام كالجمع بين الأختين فكان هذا مثل الأول

التالي السابق


الخدمات العلمية