صفحة جزء
ولو وكل عبدا بطلاق امرأته فباعه مولاه فهو على وكالته ; لأن تمكنه من الإيقاع لا يزول ببيعه وابتداء التوكيل يصح بعد بيعه ، وكذلك لو وكل مجنونا [ ص: 127 ] فقبل الوكالة في حال جنونه ، ثم أفاق فهو على وكالته ; لأن بالإفاقة يزداد التمكن من التصرف ولا يزول ما كان ثابتا

التالي السابق


الخدمات العلمية