صفحة جزء
قال : ولو وكل مسلم مسلما بالطلاق فارتد الوكيل ولحق بدار الحرب ، ثم جاء مسلما كان على وكالته إذا لم يقض القاضي بلحاقه وهو بمنزلة الغيبة فأما بعد قضاء القاضي بلحاقه فهو قول محمد رحمه الله وقد بينا الخلاف فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية