صفحة جزء
قال : ولو وكله بطلاقها فأبى أن يقبل ، ثم طلقها لم يقع ; لأن الوكالة ارتدت برده فكأنها ارتدت برجوع الموكل عنها وإن لم يقل الوكيل قبلت وإن قال : رددت حين طلقها وقع استحسانا وفي القياس لا يقع لما بينا أنه معير لمنافعه والإعارة لا تثبت بمجرد السكوت فما لم يصر وكيلا لا يعمل إيقاعه .

، ووجه الاستحسان أن دليل القبول وإقدامه على ما فوض إليه بعد علمه به من أدل الدلائل على قبوله الوكالة فقد يباشر بعد القبول وقد لا يباشر

التالي السابق


الخدمات العلمية