قال : ولو 
وكله أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا فإن كان نوى الزوج ثلاثا فهو جائز ; لأن قوله طلقها تفويض وهو يحتمل معنى العموم والخصوص فإذا نوى الثلاث فقد نوى العموم في التفويض وذلك صحيح منه ثم الوكيل ممتثل أمره في إيقاع الثلاث ، وإن لم يكن نوى ثلاثا لم يقع شيء في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله وفي قولهما تقع واحدة بمنزلة ما لو قال : طلقها واحدة وطلقها ثلاثا ، وكذلك لو 
قال : اخلعها فطلقها ثلاثا فهو على ما بينا ; لأن نية الثلاث تقع في الخلع