صفحة جزء
( قال ) فإن ترك خمس سجدات فنقول : المأتي به من السجدات ههنا أقل فنبني التخريج عليها فنقول : إنما أتى بثلاث سجدات فإن كان أتى بها في ثلاث ركعات فعليه قضاء ثلاث سجدات وركعة ، وإن كان أتى بسجدتين في ركعة وسجدة في ركعة فعليه قضاء سجدة وركعتين فيأخذ بالاحتياط فيسجد ثلاث سجدات ثم لا يقعد ; لأن هذه القعدة تتردد بين السنة والبدعة ، فإنه إن تم له ركعتان فالقعدة له سنة ، وإن تم له ثلاث ركعات فالقعدة بدعة فلا يقعد ، لكن يصلي ركعة ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ، ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثاني ، وإن ترك منها ست سجدات فإنما أتى بسجدتين ، فإن كان أتى بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعتان ، وإن أتى بهما في ركعة فعليه ثلاث ركعات فيحتاط فيسجد سجدتين ثم لا يقعد [ ص: 83 ] لكنه يقوم فيصلي ركعتين ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثاني ثم يتشهد ويسلم .

( قال ) : فإن ترك منها سبع سجدات فهذا ما أتى إلا بسجدة واحدة وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة فيسجد سجدة أخرى ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يقعد ، وهذه القعدة سنة ; لأنها القعدة الأولى من ذوات الأربع ، ثم يصلي ركعتين ويسجد للسهو ، فإن ترك منها ثمان سجدات فهذا ركع أربع ركوعات ولم يسجد شيئا فيسجد سجدتين فيتم بها ركعة ، ثم يصلي ثلاث ركعات وكذلك الجواب في العصر والعشاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية