صفحة جزء
( قال ) رجل صلى الظهر خمس ركعات ، وترك منها سجدة فصلاته فاسدة ; لأنه زاد ركعة كاملة قبل إكمال الفريضة ، وكذلك لو ترك منها سجدتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا لم يرتفع الفساد لجواز أن يكون ترك خمس سجدات من خمس ركعات ، فإن قيل : إذا تذكر أنه ترك منها سجدتين لماذا لا يجعل هاتان السجدتان مما هو خطأ ، وهو الركعة الأخيرة حتى يرتفع الفساد ؟ قلنا : وإن جعلناه كذلك لا يرتفع به الفساد لاحتمال أنه تركهما من ركعتين والصلاة متى فسدت من وجه واحد يكفي ذلك لوجوب الإعادة احتياطا ، فإن تذكر أنه ترك منها ست سجدات فقد ارتفع الفساد ; لأنه ما أتى إلا بأربع سجدات فيتيقن بأنه لم يصل أكثر من أربع ركعات ثم وجه الإتمام أن يقول من وجه : عليه قضاء أربع سجدات ، وهو أن يكون سجد سجدة في كل ركعة ، ومن وجه عليه قضاء ركعة ، وهو أن يكون سجد سجدتين في ركعتين وسجدتين في ركعة ، ومن وجه عليه قضاء ركعتين وهو أن يكون سجد أربعا في ركعتين فيحتاط فيسجد أولا أربع سجدات ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الثاني ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثالث ، فإن ترك منها سبع [ ص: 85 ] سجدات فإنما أتى بثلاث سجدات ، فإن كان أتى بها في ثلاث ركعات فعليه ثلاث سجدات وركعة ، وإن كان أتى بسجدتين في ركعة وسجدة في ركعة فعليه سجدة وركعتان فيحتاط فيسجد ثلاث سجدات ثم يصلي ركعة ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثاني فإن ترك منها ثمان سجدات فإنما أتى بسجدتين ، فإن كان أتى بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعتان ، وإن كان أتى بهما في ركعة فعليه ثلاث ركعات فيسجد أولا سجدتين ثم يصلي ركعتين ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثاني فإن ترك منها تسع سجدات فإنما أتى بسجدة واحدة فيسجد سجدة ليتم ركعة ثم يصلي ركعة ثم يقعد ، وهذه القعدة سنة ثم يصلي ركعتين ، ويقعد لختم صلاته ، فإن ترك منها عشر سجدات فهذا قد ركع خمس ركوعات ولم يسجد شيئا فيسجد سجدتين ثم يصلي ثلاث ركعات ويسجد للسهو ، وكذلك الجواب في العصر والعشاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية