صفحة جزء
ولو قال ثلاثة نفر لرجل لك علينا ألف درهم يجب على كل واحد منهم ثلث الألف فإن وافى به أحدهم في ذلك اليوم فهم جميعا برآء من المال والنفس ; لأنهم التزموا تسليم النفس بعقد واحد فموافاة أحدهم به كموافاتهم جميعا ، وكذلك إن كان قال : فعليهم الألف التي عليه وبعضهم كفيل عن بعض بها فوافى به أحدهم برئوا جميعا ، وهذا أظهر ، وإن لم يوافوا به لزمهم المال وللطالب أن يأخذ أيهم شاء بجميع المال ; لأن كل واحد منهم التزم عن الأصيل ثلث المال ، وكل واحد عن صاحبه كفيل بالثلث الذي التزمه أيضا فإن أدى أحدهم جميع المال رجع كل واحد على صاحبه بثلثه إن شاء [ ص: 184 ] لأنه كفل عن كل واحد منهم بثلث المال وأدى ثلثه ويرجعون جميعا على صاحب الأصل بالمال ، وإن شاء المؤدي رجع على أحد صاحبيه بالنصف ; لأنه يقول : أنت مساو لي في هذه الكفالة ، وقد أديت المال فأرجع عليك بنصفه لنستوي في القيام بالكفالة كما استوينا في الكفالة فإن قيل : كيف يرجع عليه بالنصف وهو إنما كفل عنه الثلث قلنا : نعم ولكن الثلث الذي على الثالث المؤدي وهذا الآخر يستويان في الكفالة عنه بذلك فكان له إن يقول : نصف ذلك الثلث أديته بحكم الكفالة عنك ; لأنك كفيل معي عنه بذلك ، وبعضنا كفيل عن بعض فلهذا رجع عليه بنصفه .

فإذا فعل ذلك ثم لقيا الثالث رجعا عليه بثلث المال ليستووا في عدد الكفالة ، ثم إذا لقوا المطلوب رجعوا عليه بجميع المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية