صفحة جزء
ولو كفل بنفس رجل لرجلين فإن وافاهما به فكذا وإلا ; فعليه ما لهما عليه فلو وافى به أحدهما والآخر غائب برئ من كفالة الشاهد لوجود شرط البراءة في حقه وهو الموافاة بالنفس ، ولزمه نصيب الغائب من المال ; لانعدام شرط البراءة في حقه فإن شريكه لم يكن نائبا عنه في المطالبة بحقه ثم ما أخذه الغائب من الكفيل يكون بينه وبين شريكه ; لأن أصل المال كان مشتركا بينهما فاستيفاء أحدهما نصيبه من الكفيل بمنزلة استيفائه من الأصيل فكان له أن يشاركه في المقبوض ولو ماتا جميعا كان ورثتهما على ما كانا عليه حتى إذا سلمه إلى ورثة أحدهما ; برئ في نصيبه دون نصيب الآخر إقامة لكل وارث مقام مورثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية