صفحة جزء
فإن أذن المولى لعبد عبده في الكفالة بنفس أو مال فإن كان على العبد الأول دين مستغرق لم يجز ; لأنه من كسبه كسائر الأجانب في حق التصرف ، ما لم يفرغ من دينه ، وإن لم يكن على واحد منهما دين جاز ; لأن الثاني خالص ملكه كالأول . فكما تصح الكفالة من الأول بإذن مولاه ، فكذلك من الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية