صفحة جزء
وإن كفل المولى عن عبده بدين ثم أبرأ صاحب الدين المولى الكفيل كان فسخا للكفالة ، وذلك لا يسقط الدين عن الأصيل .

( ألا ترى ) أن قبل الكفالة كان المال واجبا على الأصيل ، فكذلك بعد انفساخ الكفالة يبقى المال على الأصيل وهذا بخلاف الهبة من الكفيل ; لأن الهبة تمليك فلا يمكن تصحيحه إلا بتحويل الدين إلى ذمة الكفيل ; فلهذا يسقط عن الأصيل فأما الإبراء فإسقاط محض ، وإسقاط المطالبة دون أصل الدين صحيح ، فكان إبراء الكفيل إسقاطا للمطالبة عنه فيبقى المال على الأصيل بحاله ، وإن أبرأ العبد برئا جميعا ; لأن إبراء الأصيل إسقاط لأصل الدين ، وذلك يوجب براءة الكفيل ضرورة

التالي السابق


الخدمات العلمية