صفحة جزء
. ولو انتهى إلى الإمام ، وهو ساجد فكبر ثم رفع الإمام رأسه وسجد السجدة الثانية ، ولم يسجد هذا الرجل معه واحدة من السجدتين فعليه أن يتبعه في السجدة الثانية دون الأولى ; لأن هاتين السجدتين لا يحتسب بهما من صلاته لعدم شرطه ، وهو تقدم الركوع فإن الركوع افتتاح السجود ، ولم يوجد في حقه ، وإنما يأتي بهما لمتابعة الإمام فإنما يلزمه المتابعة فيما أتى به الإمام بعدما صار هو مقتديا به ، وقد سجد الإمام السجدة الأولى قبل أن يصير هو مقتديا به فلا تلزمه بذلك السجدة للمتابعة ، وسجد السجدة الثانية بعدما صار هو مقتديا [ ص: 95 ] به فعليه أن يأتي بها ما لم يركع الإمام الركعة الأخرى ويسجد فإذا فعل ذلك فحينئذ لا يشتغل بها وإنما يشتغل بما هو الأهم ، وهو الركوع ، وسجدة الركعة الثانية ; لأنها محسوبة من صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية