وكذلك لو 
ضمن له ألف درهم على أن يعطيها إياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها   ; لم يكن عليه ضمان ; لأنه التزم الأداء من محل مخصوص  
[ ص: 32 ] وهو ثمن الدار ولا يحصل ثمن الدار في يده ما لم يبع الدار وهو لم يلتزم بيعها على ذلك ; فلهذا لا يطالب بشيء ما لم يبع الدار ويقبض الثمن .