صفحة جزء
ولو أن مسلما صلى الظهر ثم ارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم في وقت الظهر كان عليه أن يعيدها عندنا خلافا للشافعي رضي الله عنه وهو بناء على الأصل الذي بينا في كتاب الصلاة أن عنده مجرد الردة لا يحبط عمله ما لم يمت عليها قال الله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } الآية ، وعندنا بنفس الردة قد حبط عمله قال الله تعالى { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } والتحق بالكافر الأصلي الذي أسلم الآن فيلزمه فرض الوقت ; لأنه أدرك جزءا منه وعلى هذا الأصل لو حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة الإسلام عندنا وعند الشافعي رضي الله عنه لا يلزمه ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية