ولو أن 
مسلما صلى الظهر ثم ارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم في وقت الظهر كان عليه أن يعيدها عندنا خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  رضي الله عنه وهو بناء على الأصل الذي بينا في كتاب الصلاة أن عنده مجرد الردة لا يحبط عمله ما لم يمت عليها قال الله تعالى : { 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر   } الآية ، وعندنا بنفس الردة قد حبط عمله قال الله تعالى { 
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله   } والتحق بالكافر الأصلي الذي أسلم الآن فيلزمه فرض الوقت ; لأنه أدرك جزءا منه وعلى هذا الأصل لو 
حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة الإسلام عندنا وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه لا يلزمه ذلك