صفحة جزء
. ولو قال ما بايعته من زطي فهو علي فباعه ثوبا هرويا أو حنطة ; لم يلزم الكفيل من ذلك شيء ; لأنه قيد الكفالة بمبايعته من الزطي خاصة فلا يتناول غيرها وكذلك لو قال : ما أقرضته فهو علي ، فباعه متاعا أو قال : ما بايعته فهو علي ، فأقرضه شيئا لم يلزم الكفيل من ذلك شيء ; لأنه قيد الكفالة بسبب فلا تتناول شيئا آخر والمبايعة غير الإقراض . ( ألا ترى ) أن المبايعة تصح ممن لا يصح منه الإقراض كالأب والوصي .

التالي السابق


الخدمات العلمية