صفحة جزء
ولو أذن لعبده في التجارة وقال لرجل : ما بايعت به عبدي من شيء أبدا فهو علي أو لم يقل أبدا فهو سواء ولزمه كل بيع بايعه به ; لأن التزام المولى من عبده بحكم الكفالة صحيح ، كما يصح من الحر وقد بيناه فيما سبق ، وكذلك لو قال : كل ما بايعته أو الذي بايعته بخلاف ما لو قال : إذا بايعته أو إن بايعته ; فهذا على الأول خاصة وقد بينا الفرق بينهما في الحر فكذلك في العبد

التالي السابق


الخدمات العلمية