صفحة جزء
ولو كان لرجل على رجل ألف درهم قرض وللمطلوب على آخر ألف درهم قرض فأحال المطلوب الطالب بالألف التي للمطلوب على الآخر إلى سنة ; فهو جائز وهي له إلى سنة ; لأنها إنما تجب للطالب على المحتال عليه بعقد [ ص: 71 ] الحوالة والواجب بعقد الحوالة كالواجب بعقد الكفالة في صحة اشتراط الأجل فيه وليس للمحيل أن يأخذ المحتال عليه بالألف التي كانت له عليه ; لأنه إنما قبل الحوالة مقيدة بذلك المال فصارت مشغولة بحق الطالب ولا يبقى للمحيل سبيل على أخذها لو كانت عينا له في يد المحتال عليه فكذلك إذا كانت دينا في ذمته ، وإن أبرأه منها أو وهبها له لم يجز ; لأن حق الطالب تعلق بها وذلك يوجب الحجر على المحيل عن التصرف فيها ولو صح منه هذا التصرف بطل حق الطالب قبل المحتال عليه ; لأنه ما التزم الحوالة بالمال مطلقة ، وإنما التزمها مقيدة بذلك المال فإذا سقطت عنه بالإبراء أو الهبة ; لم يبق عليه مطالبة بشيء .

( ألا ترى ) أن الحوالة لو كانت مقيدة بوديعة في يد المحتال عليه فهلكت تلك الوديعة بطلت الحوالة فإن مات المحيل وعليه دين فما كان قبض المحتال في حياته فهو له ، وما لم يقبضه فهو بينه وبين الغرماء وعلى قول زفر - رحمه الله - الطالب أحق به من الغرماء ; لأنه بمنزلة المرهون وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الزيادات

التالي السابق


الخدمات العلمية