صفحة جزء
ولو اقتدى بالإمام في المغرب بنية التطوع فصلى منها ركعة وفاتته ركعتان ثم رعف فانطلق فتوضأ ، وقد أدرك أول الركعة يعني نام خلف الإمام حتى صلى ركعتين ثم أحدث فتوضأ ثم جاء ، وقد فرغ الإمام فعليه أن يصلي ركعة بغير قراءة ، ويقعد ثم يصلي ركعة بغير قراءة ويقعد ; لأنه لاحق في هاتين الركعتين فيصليهما بغير قراءة ثم يصلي ركعة بقراءة ويقعد ; لأنه ليس بتبع للإمام في الركعة الرابعة فإنها لم تكن على إمامه ولكنها نفل مقصود في حقه فعليه أن يصليها بقراءة وفيما كان تبعا للإمام عليه أن يؤديه كما أداه الإمام ، ولهذا قلنا يقعد في الثالثة كما قعد الإمام

التالي السابق


الخدمات العلمية