صفحة جزء
ولو حلف لا يضمن لأحد شيئا فضمن إنسان ما أدركه من درك في دار اشتراها أو عبد ; حنث لأنه قد ضمن للمشتري . ( ألا ترى ) أنه يسمى في الناس ضامنا من كان ضامنا للدرك وهو بمنزلة ما لو قال : إن لم يوفك فلان مالك إذا حل أو : إن مات فلان قبل أن يوفيك ; فهو علي أو : فأنا له ضامن ; فإنه يكون ضامنا له ويكون حانثا في يمينه ، وإن كانت المطالبة متأخرة عنه إلى أن يوجد ما صرح به ولا يخرج به من أن يكون ضامنا في الحال فكذلك في الدرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية