صفحة جزء
ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره وضمنه رجل فضمانه باطل في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وكذلك من يشبهه [ ص: 103 ] من الصناع ; لأن العين عنده أمانة في يد الأجير المشترك ولهذا لو هلك من غير صنعه ; لم يضمن وأما في قول من يضمن الأجير المشترك ما هلك عنده بسبب يمكن التحرز عنه وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - فالكفيل ضامن لأن العين عندهما مضمونة في يد القابض بنفسها وهو بمنزلة المغصوب في يد الغاصب فتصح الكفالة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية