صفحة جزء
ولو كفل بعبد رجل إن هو أبق من مولاه فهو باطل ; لأنه ما أضاف الكفالة إلى سبب وجوب الضمان فالإباق ليس بسبب يوجب ضمانا للمولى على عبده ، وكذلك لو كفل بدابته إن انفلتت منه أو بشيء من ماله إن تلف ; لأن الكفيل يلتزم مطالبة هي على الأصيل وذلك ينعدم هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية