صفحة جزء
ولو ادعى رجل قبل رجل قطع يد عمدا ثم أبرأه وادعاه على الآخر ; لم يكفل الثاني ولا تقبل بينة عليه لوجود التناقض منه في الدعوى فإن أقر الثاني بذلك قضى عليه ; لأنه مناقض صدق خصمه في ذلك إلا أنه لا يقضي عليه بالقصاص ; لأن ما تقدم من الدعوى منه على غيره يمنعه من استيفاء القصاص منه فيصير ذلك شبهة في حق القصاص [ ص: 107 ] دون المال وهذا مشكل فإن تعذر استيفاء القصاص لمعنى من جهة من له الحق وهو تناقضه في الدعوى وفي مثله لا يقضى بالدية كما لو قال : قتلت وليك عمدا فقال : لا بل قتلته خطأ ; لا يقضى بالمال وكل ما لا قصاص فيه فهو بمنزلة الخطأ في حكم الكفالة حتى إذا ادعى على رجلين قطع يد عمدا أخذ له منهما الكفيل بالنفس ; لأن هذا غير موجب للقصاص وإنما الدعوى فيه دعوى المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية