صفحة جزء
وإذا ادعى الرجل في يدي الرجل أرضا أو حماما أو بستانا وقال : بينتي حاضرة أخذ له منه كفيل بالمدعي به ; لأن العقار لا يغيب ولا يحرك ولا يحول ; ولأنه لا حاجة إلى إحضاره مجلس الحكم لتقع الإشارة إليه في الدعوى والشهادة

التالي السابق


الخدمات العلمية