صفحة جزء
وإذا قطعت المرأة يد رجل عمدا فصالحها من الجراحة على أن يتزوجها فالنكاح جائز ، فإن أبرأها [ ص: 21 ] من ذلك فهو أرش ذلك ; لأن القصاص لا يجري بين الرجال والنساء فيما دون النفس ، فإن برأ تبين أن الواجب له عليها خمسة آلاف وذلك مال يصلح أن يكون مهرا وكان ذلك مهرها ، وإن مات من ذلك فلها مهر مثلها وعليها الدية في مالها في قول أبي حنيفة رحمه الله : لأنه تبين أن الواجب له عليها القصاص والقصاص لا يصلح أن يكون صداقا ; لأنه ليس بمال فكان لها مهر مثلها لذلك ، ثم التزويج على اليد والضربة أو الجراحة أو القطع بمنزلة الصلح ، وقد بينا أن في الصلح بهذه الألفاظ يتبين بطلان الصلح بالسراية عند أبي حنيفة رحمه الله : وفي القياس يجب القصاص ، وفي الاستحسان تجب الدية وعندهما الصلح صحيح فهاهنا كذلك .

عندهما القود ساقط ، ولا شيء عليها ، وعند أبي حنيفة رحمه الله : عليها الدية في مالها استحسانا ; لأن العاقلة لا تعقل العمد ، وإن كان القتل خطأ فالدية على عاقلتها عند أبي حنيفة رحمه الله : لأنه سمى اليد في التزويج وبين أن حقه كان في النفس فلهذا كانت الدية على عاقلتها عند أبي حنيفة رحمه الله : وليس لها منه شيء ; لأنها قاتلة ، ولا ميراث للقاتل ، وإن كان تزوجها على الجناية وهي عمد ، ثم مات فقول أبي حنيفة رحمه الله : هنا كقولهما إن القود يسقط ; لأن اسم الجناية يتناول النفس وما دونها ولها مهر مثلها ; لأن القصاص لا يصلح أن يكون صداقا ، وكذلك لو قال : على الضربة وما يحدث منها أو الجراحة وما يحدث منها ، وإن مات من ذلك ، وهو خطأ ، فإنه يدفع عن عاقلتها مهر مثلها من ذلك ; لأن التسمية صحيحة باعتبار أن المسمى مال ، وهو الدية ، وقد تناوله لفظة بدل النفس وما دونه إلا إذا كان مهر مثلها ألفا فما زاد على ذلك لا يستحقه ; لأنه صاحب فراش فالزيادة على قدر مهر المثل بمنزلة الوصية منه لها والوصية منه لها وصية لقاتل فالمستحق لها مقدار مهر مثلها يدفع عن العاقلة من ذلك بقدر ثلثه ; لأن ذلك وصية منه لعاقلتها على ما بينا أن الدية على العاقلة فيصح بقدر الثلث ، ولا ميراث لها ; لأنها قاتلة ، وإن طلقها قبل الدخول أخذ من عاقلتها نصف الدية ; لأن نصف المسمى سقط بالطلاق قبل الدخول ونظر إلى النصف الباقي فيرجع منه عن عاقلتها نصف مهر مثلها ; لأن الاستحقاق لها في مقدار مهر المثل صحيح وبقي نصف ذلك لها بعد الطلاق ، ولا تعقل العاقلة عنه لها فيدفع ذلك عنهم ، ثم ينظر إلى ثلث ما ترك الميت ويدفع ذلك عن العاقلة ; لأنه كان موجبا بذلك لعاقلتها فتعتبر من الثلث وتؤدي العاقلة ما بقي بعد ذلك فيكون لورثته .

التالي السابق


الخدمات العلمية