صفحة جزء
ولو كان له عليه ألف درهم غلة فصالحه منها على ألف درهم بخية حالة ، فإن قبض قبل أن يتفرقا جاز ; لأن مبادلة البخية بالغلة صرف ، فإذا وجد القبض في المجلس جاز العقد ، وإن تفرقا قبل القبض بطل ، وإن جعلا لها أجلا بطل ، وكذلك إن كان الصلح على خمسمائة بخية في جميع ذلك في قول أبي يوسف الأول رحمه الله : معناه إذا قبض خمسمائة في المجلس جاز ، وإن فارقه قبل القبض فعليه خمسمائة درهم من دراهمه الأولى ، وقد برئ مما سوى ذلك ; لأنه يجعل هذا إبراء من الطالب للمطلوب من خمسمائة وإحسانا من المطلوب في قضاء ما بقي ، وإنما جزاء الإحسان الإحسان لما بينا أنه إن حمل هذا على مبادلة بعض القدر بالجودة لم يصح ، وإن حمل على البراء المبتدأ صح ومقصودهما تصحيح العقد فعند الاحتمال يتعين الوجه الذي يحصل فيه مقصودهما ، وإذا فارقه قبل القبض فعليه الخمسمائة من دراهمه الأولى ; لأنه وعده أن يعطيه ما بقي أجود والإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن يكون ذلك مستحقا عليه ، وقد تمت البراءة عن الخمسمائة حين لم تمكن معنى المعاوضة بينهما ، ثم رجع أبو يوسف رحمه الله : فقال الصلح فاسد ، وهو قول محمد رحمه الله : لأنهما بادلا صفة الجودة في الخمسمائة الباقية ببعض القدر وهي الخمسمائة التي أبرأه عنها وذلك ربا ، وإنما [ ص: 30 ] يتأتى حمله على البراء المبتدأ إذا لم يذكرا ذلك على وجه المعاوضة والشرط بينهما ، فأما مع الذكر على وجه المعاوضة ، فلا يمكن حمله على البراء المبتدأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية